أولًا: مقدمة:
سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفهم المخاطر لتمويل الإرهاب هي أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة الأمنية وللتعاون مع الجهات المختصة لمكافحتها والتبليغ عن المتورطين فيها وفقًا لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 12/02/1439ه في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب المرسوم المكي رقم م/20 وتاريخ 05/02/1439ه ولوائح التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذا السياسية.
ثانياً: مجال التطبيق:
تطبق هذه السياسة على جميع العاملين في المؤسسة.
ثالثاً: المصطلحات ذات العلاقة:
النظام:
نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.
الأموال:
هي الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها؛ سواء أكانت مادية أم غير عادية، أو منقولة أم غير منقولة، أو ملموسة أم غير ملموسة، والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أياً كان شكلها، سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها، ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانيات المصرفية التي تدل على ملكيةٍ أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية أو أية أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الجريمة الأصلية:
كل فعل يرتكب داخل المملكة يعد جريمة يعاقب عليها الشرع والأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها.
المتحصلات:
الأموال الناشئة أو المتحصلة – داخل المملكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزيئياً إلى أموال مماثلة.
المؤسسة:
الجمعية التعاونية للخدمات الصحية ، وهي منظمة هادفة للربح وينطبق عليها ما ورد من أنظمة وقوانين متعلقة بمكافحة غسل الأموال.
غسل الأموال:
ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أي أموال مكتسبة مخالفة للشرع أو النظام، وجعلها تبدو مشروعة المصدر.
الجهة الرقابية:
الجهة المسؤولة عن التحقق من الالتزامات المالية للمؤسسات والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وفق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
وحدة التحريات المالية:
وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1633هـ ولائحته التنفيذية.
الأدوات القابلة للتداول لحاملها:
الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحامها كالشيكات والسندات، وأوامر الدفع؛ التي إما لحاملها أو مظهَرة له أو صادرة لمستفيد صوري أو أي شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة وحُذف منها اسم المستفيد.
الإرهاب:
أي شخص ذي صفة طبيعية- سواءً أكان في المملكة أو خارجها- يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.
تمويل الإرهاب:
تمويل العمليات الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية.
البلاغ:
إبلاغ الشخص المرخَّص له وحدةَ التحريات المالية عن أي عملية مشتبه فيها، بما يشمل إرسال تقرير عنها.
مجموعة العمل المالي:
مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF).
الحجز التحفظي:
الحجز المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها أو حجرها بصورة مؤقتة، استنادا إلى أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة بذلك.
رابعاً: مؤشرات عملية غسيل الأموال:
يعد كل من قام بأي من الأفعال الآتية مرتكِبا لجريمة غسل الأموال:
- تحويل أموال أو نقلها إلى المؤسسة تحت مسمى التبرع أو أي مسمى آخر، لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عقوبة ارتكابها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه.
- إخفاء أو تمويه طبيعة أمواله أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها عن طريق التبرع بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
التحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
خامساً: مؤثرات الاشتباه بعملية غسيل الأموال: - عدم الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وخاصةً المتعلقة بهويته ونوع عمله.
- رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
- رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
- محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
- علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسيل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
- إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر أو أي مصاريف أخرى.
- اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول.
- صعوبة تقديم العميل وصفاً لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
- قيام العميل بالاستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلباً لتصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
- وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
- طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.
- محاولة العميل تغير العقد أو إلغاءه بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.
- طلب العميل إنهاء إجراءات عقد يستخدم فيه أقل قدر ممكن من المستندات.
- علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
- انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
- ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل بشكل مبالغ فيه وبما لا يناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).
سادساً: التدابير الوقائية: - تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللي تتعرض لها الجمعية.
- على الجمعية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية والاحتفاظ بالسجلات بالمستندات والوثائق والبيانات.
- على الجمعية تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص أو جهة حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها جهة عالية المخاطرة بها.
- على الجمعية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية.
- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق التي تحتفظ بها الجمعية كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة، وتوفَّر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
- لا يحق للجمعية التسويق لصالح مشروع إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة المرعية من الدولة.
- يحق للجمعية التأكد من السلامة القانونية للإيرادات وللواهب والموهوب، وذلك لحماية للجمعية من أي مخاطر محتملة.
- يحق للجمعية رفض المنحة أو الهبة في حال وجود أي عوامل من شأنها الإضرار بالجمعية.
- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في المؤسسة.
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- عدم التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب.
سابعاً: السياسات وتطبيقها: - على الجمعية ممثلة في الإدارات ذات العلاقة إعداد السياسة الخاصة بمراقبة غسيل الأموال وتحديثها، ونشرها، وتثقيف العاملين بها، وأن يوافق عليها مجلس الادارة، وأن يراجعها ويطورها بشكل مستمر.
- إذا اشتبهت الجمعية أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ذات ارتباط أو علاقة بعمليات غسل الأموال أو هبة هذه الأموال للمؤسسة غرضه التمويه بأنها متحصلة من غسيل أموال؛ فعلى الجمعية أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة التحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزودها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
- يحظر على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجلس ادارتها أو إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرًا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقًا جنائيًا جار أوقد أجري، ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
- لا يترتب على الجمعية وأي من أعضاء مجلس الادارة أو اللجنان أو الإدارة التنفيذية أو العاملين فيها أي مسؤوليةً تجاه التبليغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
- على كل موظف يعمل في الجمعية الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
ثامناً: العمليات والإجراءات:
على الجمعية ممثلة في الإدارات ذات العلاقة القيام بالآتي: - مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.
- تدقيق وفحص جميع المعاملات بشكلٍ عام وبالأخص تلك التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون غرض الهبة فيها واضحا.
- تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة، وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.
- الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب
تاسعاً: الرقابة - تخضع الجمعية للإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية في الدولة لأدائها لمهماتها ومنها:
- جمع المعلومات والبيانات من الجمعية وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
- إلزام الجمعية بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظيفة ما والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة.
- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسيل الأموال في الجهات التي تملك الجمعية صلاحية الرقابة عليها.
- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسة؛ تنفيذاً لأحكام النظام.
- التحقق من أن المؤسسة تعتمد التدابير المقررة وفقا لأحكام النظام.
- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسة أو الإشراف عليها أو العمل أو التطوع فيها.
الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
عاشراً: التبليغ: - تلتزم الجمعية بالتبليغ عل كل معاملة يشتبه أن لها علاقة بغسيل الأموال إلى الجهات المختصة بالدولة؛ على أن تكون المعلومات والمستندات والأدلة كافية بها.
- لا يجوز التكتم بأي حالة اشتباه أو التأخر في التبليغ عنها، بل يجب الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ولائحته التنفيذية.
- يتوجب على الموظف المفوض تبليغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة.
- يجب على الموظف المفوض التبليغ عن العمليات المشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بأمور أخرى.
- تحري السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره.
الحادي عشر: العقوبات: - الجمعية ليست جهة مخولة بإيقاع العقوبات على المتهمين أو المدانين، بل ترفع بهم إلى الجهات المختصة وللجهات المختصة أن تتخذ الإجراءات أو الجزاءات التي تنص عليها الأنظمة.
- يخضع أي موظف يخل بالاشتراطات وتعليمات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال إلى العقوبات المنصوص عليها من قبل الدولة دون أدنى مسؤولية على الجمعية.