Loading...

العضوية والمساهمة


شروط العضوية :
يجب أن تتوفر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية :
1.      أن يكون سعودي الجنسية.
2.      أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ويستثنى من ذلك الأعضاء المعنويون وورثة العضو المتوفى.
3.      أن يكون عند المساهمة في تمام الأوصاف المعتبرة  شرعاْ للتصرف المطلق.
4.      أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة بالجمعية، ما لا يقل عن ألف ريال.
5.      أن يكون من المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بأغراضها ونشاطاتها.
6.      إلا يزاول عملاْ يتنافى ومصلحة الجمعية.
7.      أن يقبل مجلس إدارة الجمعية  باستثناء الأعضاء المؤسسين ويحق لمن يرفض المجلس قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية  فإذا أقرت عضويته اعتبر عضوا بالجمعية  بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها.
 
 
واجبات من أصبح عضواً بالجمعية :
1.      أن يوقع في سجل الأعضاء الذي يشتمل على اسمه وعنوانه وتاريخ وعدد الأسهم التي يمتلكها, وتوقيع العضو على هذا السجل يجب أن يتم بعد اطلاعه وعلمه التام بكل ما جاء بهذه اللائحة .
2.      أن ينفذ جميع الالتزامات ويقوم بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة و الأنظمة الداخلية للجمعية وأن يتقيد بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3.      أن يسدد ما عليه من ديون وقروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه بكفالتها، ولا يجوز للعضو في أي حال من الأحوال أن يطالب باستهلاك أسهمه مقابل أي ديون مستحقة عليه للجمعية أو لغيرها .
4.      أن يبلغ مجلس الإدارة بكتاب مضمون عن تغيير عنوانه المثبت في سجل العضوية ولا تترتب أي مسئوليه على الجمعية كما لا يكون له حق الاعتراض على أي قرار بحجة عدم تبليغه إذا لم يكن عنوانه مؤكدا لدى الجمعية .
 
 
 فصل العضو :
يجوز فصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:
· إذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في شروط العضوية.
· إذا صدر بحقه حكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو عدم الاستقامة
· إذا خالف مضمون الفقرتين (2,3) من واجبات الاعضاء.
 ·إذا تسبب عن عمد في إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بالجمعية ويعود تقدير ذلك الضرر من مجلس الإدارة ويجب على مجلس الإدارة أن يبلغ العضو المفصول بكتاب مضمون وله خمسة عشر يوماْ من تبليغه حق الاعتراض أمام الجمعية العمومية التي يجب عليها البت في الاعتراض , ولا يكون قرار الفصل نافذاْ إلا من تاريخ رفض اعتراض العضو أو فوات موعده دون حصوله .
 
سياسة صرف الارباح :
تتصرف الجمعية العمومية بالفائض الصافي بعد تغطية ما قد يكون هناك من عجز سابق في السنوات السابقة وذلك على النحو التالي:
أ – (20%) للاحتياطي النظامي مع مراعاة ما جاء بالمادة (28) من هذه اللائحة.
ب – (20%) من الباقي يصرف كربح بنسبة المساهمة من رأس المال.
ج – (10%) من الباقي للخدمات الاجتماعية وتكون الاولوية للمستحقين من اعضاء الجمعية وأسرهم.
د- مع مراعاة ما قد تقدمة الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الادارة. وفيما يخصص باقي الارباح يوزع ما لا يزيد عن (50%) منه على الاعضاء بنسبة اسهم كل منهم والباقي يعلى للاحتياط العام الذي يجوز توزيعه فيما بعد بحسب نقاط اقدمية الأسهم بحيث تحتسب كل سنة أقدمية نقطة وتحتسب الاقدمية ابتداء من أيلولة السهم في ملكية المساهم.
 
 
 اعادة الاسهم او التنازل عنها:
إذا فقد احد اعضاء الجمعية عضويته بالفصل او الوفاة تعاد له او لورثته قيمة اسهمه بعد إضافة ما حققته من ارباح او حسم ما لحق بها من خسائر.
وفي حالة الوفاة يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يفقون على احلال احدهم محله على ان تتوفر شروط العضوية في الوارث اذا رغبوا عدم استرداد قيمة الاسهم ، وعلى مجلس الإدارة ملاحظة استرداد إيصالات او شهادة الاسهم المعادة والإشارة بإلغائها في السجلات الخاصة بذلك.
يمكن ان يتنازل عضو لأخر عن بعض او كل اسهمه بالجمعية ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الغدارة وإثبات المتنازل في سجلات الجمعية ويلتزم المالك الاخير للأسهم بجميع ما يترتب على المالك السابق تجاه الجمعية وعلى مجلس الادارة عدم قبول التنازل إذا كان العضو المتنازل مدين للجمعية حتى يسدد كل ما عليه لها وإذا تعذر التنازل وأبدى المساهم رغبته في الانسحاب من الجمعية واقتنع مجلس الادارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب ان يسترد قيمة اسهمه بعد إضافة ما حققته من ارباح او حسم ما لحق بها من خسائر.

كن مساهماُ

بالتسجيل عن طريق النموذج التالي :